الصفحة الرئيسية
>
شجرة التصنيفات
كتاب: شرح الورقات في أصول الفقه
.[المقدمة] وبه ثقتي الحمد لله رب العالمين والصلاة على سيد المرسلين محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد. هذه ورقات قليلة، تشتمل على معرفة فصول من أصول الفقه، ينتفع بها المبتدئ وغيره. .[تعريف أصول الفقه باعتباره مركباً إضافياً] .[تعريف الأصل] .[تعريف الفرع] .[تعريف الفقه لغةً واصطلاحاً] ومعنى شرعي وهو معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد، كالعلم بأن النية في الوضوء واجبة، وأن الوتر مندوب، وأن النية من الليل شرط في صوم رمضان، وأن الزكاة واجبة في مال الصبي، وغير واجبة في الحلي المباح، وأن القتل بمثقل يوجب القصاص، ونحو ذلك من مسائل الخلاف، بخلاف ما ليس طريقه الاجتهاد، كالعلم بأن الصلوات الخمس واجبة، وأن الزنا محرم، ونحو ذلك من المسائل القطعية فلا يسمى فقهاً فالمعرفة هنا العلم بمعنى الظن. .[أقسام الحكم الشرعي] فالفقه العلم بالواجب والمندوب إلى آخر السبعة. أي بأن هذا الفعل واجب وهذا مندوب وهذا مباح وهكذا إلى آخر جزيئات السبعة. .[تعريف الواجب] ويكفي في صدق العقاب وجوده لواحد من العصاة مع العفو عن غيره. ويجوز أن يريد ويترتب العقاب على تركه كما عبر به غيره فلا ينافي العفو. .[تعريف المندوب] .[تعريف المباح] وفعله أي ما لا يتعلق بكل من فعله وتركه ثواب ولا عقاب. .[تعريف المحظور] ويكفي في صدق العقاب وجوده لواحد من العصاة مع العفو عن غيره. ويجوز أن يريد ويترتب العقاب على فعله كما عبر به غيره فلا ينافي العفو. .[تعريف المكروه] .[تعريف الصحيح] .[تعريف الباطل] .[الفرق بين الفقه والعلم] .[تعريف العلم] .[تعريف الجهل وأقسامه] وبعضهم وصف هذا الجهل بالمركب، وجعل البسيط عدم العلم بالشيء، كعدم علمنا بما تحت الأرضين، وبما في بطون البحار. وعلى ما ذكره المصنف لا يسمى هذا جهلاً. .[تعريف العلم الضروري] السمع والبصر واللمس والشم والذوق فإنه يحصل بمجرد الإحساس بها من غير نظر واستدلال. .[تعريف العلم المكتسب] .[تعريف النظر] .[تعريف الاستدلال] والاستدلال واحد فجمع المصنف بينهما في الإثبات والنفي تأكيداً. .[تعريف الدليل] .[تعريف الظن] .[تعريف الشك] .[تعريف أصول الفقه باعتباره عَلَمَاً] والإجماع على أن لبنت الابن السدس مع بنت الصلب حيث لا عاصب لهما. وقياس الأرز على البر في امتناع بيع بعضه ببعض، إلا مثلاً بمثل يداً بيد، كما رواه مسلم. واستصحاب الطهارة لمن شك في بقائها، فليست من أصول الفقه وإن ذكر بعضها في كتبه تمثيلاً. وكيفية الاستدلال بها أي بطرق الفقه من حيث تفصيلها عند تعارضها لكونها ظنية من تقديم الخاص على العام والمقيد على المطلق وغير ذلك. وكيفية الاستدلال بها تجر إلى صفات من يستدل بها وهو المجتهد. فهذه الثلاثة هي الفن المسمى بأصول الفقه لتوقف الفقه عليه. .[أبواب أصول الفقه] والأفعال والناسخ والمنسوخ والإجماع والأخبار والقياس والحظر والإباحة وترتيب الأدلة وصفة المفتي والمستفتي وأحكام المجتهدين. .[أقسام الكلام باعتبار ما يتركب منه] أثبته بعضهم ولم يعد الضمير في قام الراجع إلى زيد مثلاً لعدم ظهوره. والجمهور على عدِّه كلمة. أو اسم وحرف، وذلك في النداء نحو يا زيد وإن كان المعنى أدعو أو أنادي زيداً. .[أقسام الكلام باعتبار مدلوله] وخبر نحو جاء زيد. واستخبار وهو الاستفهام نحو هل قام زيد؟ فيقال: نعم أو لا. وينقسم أيضاً: إلى تمنٍ ... نحو ليت الشباب يعود. وعرض نحو ألا تنزل عندنا. وقسم نحو والله لأفعلن كذا. .[أقسام الكلام باعتبار استعماله] .[تعريف الحقيقة] وقيل ما استعمل فيما اصطلح عليه من المخاطبة، وإن لم يبق على موضوعه كالصلاة في الهيئة المخصوصة، فإنه لم يبق على موضوعه اللغوي، وهو الدعاء بخير. والدابة لذات الأربع كالحمار، فإنه لم يبق على موضوعه، وهو كل ما يدب على الأرض. .[تعريف المجاز] وعلى الثاني هو ما استعمل في غير ما اصطلح عليه من المخاطبة. .[أقسام الحقيقة] وإما شرعية بأن وضعها الشارع كالصلاة للعبادة المخصوصة. وإما عرفية بأن وضعها أهل العرف العام كالدابة لذات الأربع كالحمار، وهي لغة لكل ما يدب على الأرض. أو الخاص كالفاعل للاسم المرفوع عند النحاة. وهذا التقسيم ماشٍ على التعريف الثاني للحقيقة دون الأول القاصر على اللغوية. .[أقسام المجاز] والمجاز بالنقصان مثل قوله تعالى {وَاسألِ القَرْيَةَ} أي أهل القرية. وقَرُب صدق تعريف المجاز على ما ذكر بأنه استعمل نفي مثل المثل في نفي المثل وسؤال القرية في سؤال أهلها. والمجاز بالنقل كالغائط فيما يخرج من الإنسان نقل إليه عن حقيقته وهي المكان المطمئن من الأرض] تقضى فيه الحاجة بحيث لا يتبادر منه عرفاً إلا الخارج. والمجاز بالاستعارة كقوله تعالى: {جِدَارًا يُرِيدُ أَنْ يَنْقَضَّ} أي يسقط فشبه ميله إلى السقوط بإرادة السقوط] التي هي من صفات الحي دون الجماد. والمجاز المبني على التشبيه يسمى استعارة. .[تعريف الأمر وبيان دلالة صيغة إفعل] الترك فظاهره أنه ليس بأمر أي في الحقيقة. وصيغته الدالة عليه إفعل نحو اضرب وأكرم واشرب، وهي عند الإطلاق والتجرد عن القرينة الصارفة عن طلب الفعل تحمل عليه أي على الوجوب نحو: {وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ}، إلا ما دل الدليل على أن المراد منه الندب أو الإباحة فيحمل عليه] أي على الندب أو الإباحة. مثال الندب {فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا}، ومثال الإباحة {وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا}، وقد أجمعوا على عدم وجوب الكتابة والاصطياد. .[هل الأمر يقتضي التكرار؟] ومقابل الصحيح أنه يقتضي التكرار، فيستوعب المأمور بالمطلوب ما يمكنه من زمان العمر، حيث لا بيان لأمد المأمور به، لانتفاء مرجح بعضه على بعض. .[هل الأمر يقتضي الفور أم لا؟] وقيل يقتضي الفور، وعلى ذلك بني قول من قال يقتضي التكرار. .[ما لا يتم الواجب إلا به] .[خروج المأمور عن عهدة الأمر] .[الذي يدخل في الأمر والنهي وما لا يدخل] .[هل الكفار مخاطبون بفروع الشريعة أم لا؟] .[هل الأمر بالشيء نهي عن ضده؟] .[النهي عن الشي أمر بضده] .[تعريف النهي] .[النهي يدل على فساد المنهي عنه] وفي المعاملات إن رجع إلى نفس العقد كما في بيع الحصاة. أو لأمر داخل فيه كبيع الملاقيح. أو لأمر خارج عنه لازم له كما في بيع درهم بدرهمين، فإن كان غير لازم له، كالوضوء بالماء المغصوب مثلاً، وكالبيع وقت نداء الجمعة لم يدل على الفساد خلافاً لما يفهمه كلام المصنف. .[معاني صيغة الأمر] أو التهديد نحو {اعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ}. أو التسوية نحو {فَاصْبِرُوا أَوْ لَا تَصْبِرُوا}. أو التكوين نحو {كُونُوا قِرَدَةً}. .[تعريف العام] من قوله عممت زيداً وعمراً بالعطاء، وعممت جميع الناس بالعطاء أي شملتهم به، ففي العام شمول. .[صيغ العموم] واسم الجمع المعرف باللام نحو {فاقتلوا المشركين}. والأسماء المبهمة كمن فيمن يعقل، كمن دخل داري فهو آمن وما فيما لا يعقل، نحو ما جاءني منك أخذته. وأي استفهامية أو شرطية أو موصولة] في الجميع، أي من يعقل وما لا يعقل، نحو أي عبيدي جاءك أحسن إليه، وأي الأشياء أردت أعطيتكه. وأين في المكان نحو أين ما تكن أكن معك. ومتى في الزمان، نحو متى شئت جئتك. وما في الاستفهام، نحو ما عندك؟. والجزاء، نحو ما تعمل تجز به. وفي نسخة والخبر بدل الجزاء نحو علمت ما عملت. وغيره كالخبر على النسخة الأولى والجزاء على الثانية. ولا في النكرات نحو لا رجل في الدار. .[العموم من صفات الألفاظ والفعل لا عموم له] وكما في قضائه - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بالشفعة للجار. رواه النسائي عن الحسن مرسلاً، فإنه لا يعم كل جار، لاحتمال خصوصية في ذلك الجار. .[تعريف الخاص والتخصيص] والتخصيص تمييز بعض الجملة أي إخراجه كإخراج المعاهدين من قوله تعالى: {فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ}. .[أقسام المخصص] .[أنواع المخصص المتصل] .[أولاً: الاستثناء وشروطه] .[الشرط الأول] .[الشرط الثاني] جواز تقديم المستثنى على المستثنى منه وجواز الاستثناء من الجنس وغيره] ويجوز تقديم المستثنى على المستثنى منه، نحو ما قام إلا زيداً أحدٌ. ويجوز الاستثناء من الجنس كما تقدم. ومن غيره، نحو جاء القوم إلا الحمير. .[ثانياً: الشرط] .[ثالثاً: الصفة] وأطلقت في بعض المواضع، كما في كفارة الظهار، ] فيحمل المطلق على المقيد احتياطاً. .[التخصيص المنفصل: تخصيص الكتاب بالكتاب] .[تخصيص الكتاب بالسنة] .[تخصيص السنة بالكتاب] .[تخصيص السنة بالسنة] .[تخصيص الكتاب والسنة بالقياس] .[تعريف المجمل والبيان] والبيان إخراج الشيء من حيز الإشكال إلى حيز التجلي أي الاتضاح والمبين هو النص. .[تعريف النص] وقيل ما تأويله تنزيله، نحو {فصيام ثلاثة أيام}، فإنه بمجرد ما ينزل يفهم معناه. وهو مشتق من منصة العروس، وهو الكرسي، لارتفاعه على غيره في فهم معناه من غير توقف. .[تعريف الظاهر] ويؤول الظاهر بالدليل ويسمى ظاهراً بالدليل، أي كما يسمى مؤولاً، ومنه قوله تعالى: {وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَييْدٍ} ظاهره جمع يد، وذلك محال في حق الله تعالى فصرف إلى معنى القوة بالدليل العقلي القاطع .[أفعال الرسول - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -] فعل صاحب الشريعة يعني النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لا يخلو إما أن يكون على وجه القربة والطاعة أو لا يكون فإن كان على وجه القربة والطاعة. .[الأفعال المختصة بصاحب الشريعة] .[الأفعال غير المختصة بصاحب الشريعة] في حقه وحقنا لأنه الأحوط. ومن أصحابنا من قال يحمل على الندب، لأنه المتحقق بعد الطلب. ومنهم من قال يتوقف فيه، لتعارض الأدلة في ذلك. وإن كان على وجه غير وجه القربة والطاعة، فيحمل على الإباحة، في حقه وحقنا. .[إقرار الرسول - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -] وإقراره على الفعل من أحد كفعله، لأنه معصوم عن أن يقر أحداً على منكر، مثال ذلك إقراره - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أبا بكر على قوله بإعطاء سلب القتيل لقاتله. وإقراره خالد بن الوليد على أكل الضب متفق عليهما. وما فُعِلَ في وقته - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - في غير مجلسه وعلم به ولم ينكره، فحكمه حكم ما فُعِلَ في مجلسه، كعلمه بحلف أبي بكر - رضي الله عنه - أنه لا يأكل الطعام في وقت غيظه ثم أكل لما رأى الأكل خيراً، كما يؤخذ من حديث مسلم في الأطعمة. .[تعريف النسخ] .[تعريفه لغة ً] وقيل معناه النقل من قولهم نسخت ما في هذا الكتاب إذا نقلته بأشكال كتابته. .[تعريفه اصطلاحاً] ويؤخذ منه حد النسخ بأنه رفع الحكم المذكور بخطاب إلى آخره، أي رفع تعلقه بالفعل، فخرج بقوله الثابت بالخطاب، رفع الحكم الثابت بالبراءة الأصلية، أي عدم التكليف بشيء. وبقولنا بخطاب المأخوذ من كلامه الرفع بالموت والجنون. وبقوله على وجه إلى آخره، ما لو كان الخطاب الأول مغياً بغاية أو معللاً بمعنى، وصرح الخطاب الثاني بمقتضى ذلك. فإنه لا يسمى ناسخاً للأول مثاله قوله تعالى: {إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ}، فتحريم البيع مغيا بانقضاء الجمعة، فلا يقال إن قوله تعالى: {فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ} ناسخ للأول بل بيَّن غاية التحريم. وكذا قوله تعالى: {وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ ما دُمْتُمْ حُرُمًا} لا يقال نسخه قوله تعالى: {وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا} لأن التحريم للإحرام وقد زال. وخرج بقوله مع تراخيه عنه، ما اتصل بالخطاب من صفة أو شرط أو استثناء. .[أنواع النسخ في القرآن الكريم] قال عمر - رضي الله عنه -: (فإنَّا قد قرأناها) رواه الشافعي وغيره. «وقد رجم - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – المحصنين» متفق عليه. وهما المراد بالشيخ والشيخة. ونسخ الحكم وبقاء الرسم نحو {وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ مَتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ} نسخ بآية {يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا}. ونسخ الأمرين معاً نحو حديث مسلم عن عائشة رضي الله عنها «كان فيما أنزل عشر رضعات معلومات يحرمن » فنسخن «بخمس معلومات يحرمن ». وينقسم النسخ إلى بدل وإلى غير بدل الأول كما في نسخ استقبال بيت المقدس باستقبال الكعبة وسيأتي. والثاني كما في نسخ قوله تعالى: {إِذَا نَاجَيْتُمُ الرَّسُولَ فَقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ صَدَقَةً}. وإلى ما هو أغلظ كنسخ التخيير بين صوم رمضان والفدية إلى تعيين الصوم قال الله تعالى {وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ} إلى قوله {فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ}. وإلى ما هو أخف كنسخ قوله تعالى {إِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ عِشْرُونَ صَابِرُونَ يَغْلِبُوا مِائَتَيْنِ} بقوله تعالى {فإن تكن منكم مئة صابرة يغلبوا مئتين}. .[مسائل النسخ بين الكتاب والسنة] ونسخ السنة بالكتاب كما تقدم في نسخ استقبال بيت المقدس الثابت بالسنة الفعلية كما في حديث الصحيحين بقوله تعالى {فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ}. وبالسنة نحو حديث مسلم «كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها». وسكت عن نسخ الكتاب بالسنة وقد قيل بجوازه ومثل له بقوله تعالى {كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ} مع حديث الترمذي وغيره «لا وصية لوارث». واعترض بأنه خبر واحد، وسيأتي أنه لا ينسخ المتواتر بالآحاد. وفي نسخة ولا يجوز نسخ الكتاب بالسنة أي بخلاف تخصيصه بها كما تقدم لأن التخصيص أهون من النسخ. ويجوز نسخ المتواتر بالمتواتر، .[ونسخ الآحاد بالآحاد وبالمتواتر. .[التعارض] .[تعارض النصوص] .[تعارض العامين] والثاني على ما إذا لم يكن عالماً بها. والثاني رواه مسلم بلفظ «ألا أخبركم بخير الشهود الذي يأتي بشهادته قبل أن يسألها». والأول متفق على معناه في حديث «خيركم قرني ثم الذي يلونهم» إلى قوله «ثم يكون بعدهم قوم يشهدون قبل أن يستشهدوا». وإن لم يمكن الجمع بينهما، يتوقف فيهما إن لم يعلم التاريخ، أي إلى أن يظهر مرجح أحدهما، مثاله قوله تعالى {أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهمْ} وقوله تعالى {وَأَنْ تجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ} فالأول يجوز... جمع الأختين بملك اليمين. والثاني يحرم ذلك، فرجح التحريم لأنه أحوط. فإن علم التاريخ فينسخ المتقدم بالمتأخر كما في آيتي عدة الوفاة وآيتي المصابرة وقد تقدمت الأربع. .[تعارض الخاصين] وحديث «أنه - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - توضأ ورش الماء على قدميه وهما في النعلين» رواه النسائي والبيهقي وغيرهما. فجمع بينهما بأن الرش في حال التجديد لما في بعض الطرق «أن هذا وضوء من لم يحدث». وإن لم يمكن الجمع بينهما ولم يعلم التاريخ يتوقف فيهما إلى ظهور مرجح لأحدهما، مثاله ما جاء «أنه - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - سئل عما يحل للرجل من امرأته وهي حائض فقال: ما فوق الإزار» رواه أبو داود. وجاء أنه - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال «اصنعوا كل شيء إلا النكاح» أي الوطء رواه مسلم. ومن جملته الوطء فيما فوق الإزار. فتعارضا فيه فرجح بعضهم التحريم احتياطاً، وبعضهم الحل لأنه الأصل في المنكوحة. وإن علم التاريخ نسخ المتقدم بالمتأخر كما تقدم في حديث زيارة القبور. .[تعارض العام مع الخاص] وإن كان كل واحد منهما عاماً من وجه وخاصاً من وجه، فيخص عموم كل واحد منهما بخصوص الآخر بأن يمكن ذلك، مثاله حديث أبي داود وغيره «إذا بلغ الماء قلتين فإنه لا ينجس» مع حديث ابن ماجة وغيره «الماء لا ينجسه شيء إلا ما غلب على ريحه وطعمه ولونه». فالأول خاص بالقلتين عام في المتغير وغيره. والثاني خاص في المتغير عام في القلتين وما دونهما فخص عموم الأول بخصوص الثاني حتى يحكم بأن ماء القلتين ينجس بالتغير وخص عموم الثاني بخصوص الأول حتى يحكم بأن ما دون القلتين ينجس وإن لم يتغير. فإن لم يمكن تخصيص عموم كل منهما بخصوص الآخر احتيج إلى الترجيح بينهما فيما تعارضا فيه مثاله حديث البخاري «من بدل دينه فاقتلوه» وحديث الصحيحين «أنه - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - نهى عن قتل النساء» فالأول عام في الرجال والنساء خاص بأهل الردة. والثاني خاص بالنساء عام في الحربيات والمرتدات فتعارضا في المرتدة هل تقتل أم لا؟ والراجح أنها تقتل. .[تعريف الإجماع وبيان حجيته] ونعني بالعلماء الفقهاء فلا يعتبر موافقة الأصوليين لهم. ونعني بالحادثة الحادثة الشرعية، لأنها محل نظر الفقهاء بخلاف اللغوية مثلاً، فإنما يجمع فيها علماء اللغة. وإجماع هذه الأمة حجة دون غيرها لقوله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «لا تجتمع أمتي على ضلالة» رواه الترمذي وغيره. والشرع ورد بعصمة هذه الأمة لهذا الحديث ونحوه. والإجماع حجة على العصر الثاني ومن بعده وفي أي عصر كان من عصر الصحابة ومن بعدهم. .[هل يشترط انقراض العصر في حجية الإجماع؟] وقيل يشترط، لجواز أن يطرأ لبعضهم ما يخالف اجتهاده فيرجع عنه. وأجيب بأنه لا يجوز له الرجوع عنه، لإجماعهم عليه. فإن قلنا انقراض العصر شرط، فيعتبر في انعقاد الإجماع، قول من ولد في حياتهم وتفقه وصار من أهل الاجتهاد، ولهم على هذا القول أن يرجعوا عن ذلك الحكم، الذي أدى اجتهادهم إليه. .[الإجماع السكوتي] وبقول البعض وفعل البعض وانتشار ذلك القول أو الفعل وسكوت الباقين عنه ويسمى ذلك بالإجماع السكوتي. .[حجية قول الصحابي] وفي القديم حجة لحديث «أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم»، وأجيب بضعفه. .[الأخبار] .[تعريف الخبر وأقسامه] الأول كخبر الله تعالى. والثاني كقولك الضدان يجتمعان. والخبر ينقسم إلى قسمين آحاد ومتواتر. .[تعريف المتواتر] .[خبر الآحاد وأقسامه] وينقسم إلى قسمين مرسل ومسند. .[المسند] .[المرسل وحجيته] فإن كان من مراسيل غير الصحابة رضي الله عنهم فليس بحجة لاحتمال أن يكون الساقط مجروحاً، إلا مراسيل سعيد بن المسيب من التابعين أسقط الصحابي وعزاها للنبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فهي حجة، فإنها فتشت أي فتش عنها فوجدت مسانيد أي رواها له الصحابي الذي أسقطه عن النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، وهو في الغالب صهره أبو زوجته أبو هريرة - رضي الله عنه -. أما مراسيل الصحابة بأن يروي صحابي عن صحابي عن النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ثم يسقط الثاني، فحجة لأن الصحابة كلهم عدول. .[الإسناد المعنعن] .[ألفاظ الرواية عند غير الصحابي] وإن قرأ هو على الشيخ، يقول أخبرني ولا يقول حدثني، لأنه لم يحدثه. ومنهم من أجاز حدثني. وعليه عرف أهل الحديث لأن القصد الإعلام بالرواية عن الشيخ. وإن أجازه الشيخ من غير قراءة، فيقول أجازني أو أخبرني إجازة. .[القياس] .[تعريف القياس] .[أقسام القياس] إلى قياس علة وقياس دلالة وقياس شبه .[قياس العلة] .[قياس الدلالة] ويجوز أن يقال لا تجب في مال الصبي كما قال به أبو حنيفة. .[قياس الشبه] .[بعض شروط الفرع والأصل] ومن شرط الأصل أن يكون ثابتاً بدليل متفق عليه بين الخصمين، ليكون القياس حجة على الخصم. فإن لم يكن خصم فالشرط ثبوت حكم الأصل بدليل يقول به القيَّاس. .[بعض شروط العلة وحكم الأصل] أو معنى بأن وجد المعنى المعلل به في صورة بدون الحكم، فسد القياس. الأول كأن يقال في القتل بمثقل أنه قتل عمد عدوان، فيجب به القصاص، كالقتل بالمحدد، فينتقض ذلك بقتل الوالد ولده فإنه لا يجب به قصاص. والثاني كأن يقال تجب الزكاة في المواشي لدفع حاجة الفقير، فيقال ينتقض ذلك بوجوده في الجواهر ولا زكاة فيها. ومن شرط الحكم أن يكون مثل العلة في النفي والإثبات أي تابعاً لها في ذلك إن وجدت وجد وإن انتفت انتفى. والعلة هي الجالبة للحكم بمناسبتها له. والحكم هو المجلوب للعلة لما ذكر. .[الأصل في الأشياء] ومن الناس من يقول بضده، وهو أن الأصل في الأشياء بعد البعثة أنها على الإباحة، إلا ما حظره الشرع. والصحيح التفصيل، وهو أن المضار على التحريم، والمنافع على الحل. أما قبل البعثة فلا حكم يتعلق بأحد، لانتفاء الرسول الموصل إليه. .[الاستصحاب] أن يستصحب الأصل أي العدم الأصلي عند عدم الدليل الشرعي، بأن لم يجده المجتهد بعد البحث عنه بقدر الطاقة كأن لم يجد دليلاً على وجوب صوم رجب فيقول لا يجب باستصحاب الحال أي العدم الأصلي وهو حجة جزماً. أما الاستصحاب المشهور، الذي هو ثبوت أمر في الزمن الثاني لثبوته في الأول فحجة عندنا دون الحنفية فلا زكاة عندنا في عشرين ديناراً ناقصة تروج رواج الكاملة بالاستصحاب. .[ترتيب الأدلة والترجيح بينها] والنطق من كتاب أو سنة على القياس إلا أن يكون النطق عاماً، فيخص بالقياس كما تقدم. والقياس الجلي على الخفي، وذلك كقياس العلة على قياس الشبه، فإن وجد في النطق من كتاب أو سنة ما يغير الأصل، أي العدم الأصلي الذي يعبر عن استصحابه باستصحاب الحال فواضح أنه يعمل بالنطق. وإلا أي وإن لم يوجد ذلك، فيستصحب الحال، أي العدم الأصلي أي يعمل به. .[شروط المفتي أو المجتهد] وأن يكون كامل الآلة في الاجتهاد عارفاً بما يحتاج إليه في استنباط الأحكام من النحو واللغة ومعرفة الرجال الراوين للأخبار ليأخذ برواية المقبول منهم دون المجروح. وتفسير الآيات الواردة في الأحكام والأخبار الواردة فيها ليوافق ذلك في اجتهاده ولا يخالفه وما ذكره من قوله عارفاً إلى آخره من جملة آلة الاجتهاد. ومنها معرفته بقواعد الأصول وغير ذلك. .[شروط المستفتي] .[فيقلد المفتي في الفتيا]. .[تعريف التقليد] فعلى هذا قبول قول النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فيما يذكره من الأحكام يسمى تقليداً. ومنهم من قال: التقليد قبول قول القائل وأنت لا تدري من أين قاله، أي لا تعلم مأخذه في ذلك. فإن قلنا إن النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كان يقول بالقياس، بأن يجتهد فيجوز أن يسمى قبول قوله تقليداً، لاحتمال أن يكون عن اجتهاد. وإن قلنا إنه لا يجتهد وإنما يقول عن وحي {وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى} فلا يسمى قبول قوله تقليداً، لاستناده إلى الوحي. .[الاجتهاد] .[تعريف الاجتهاد ومسألة تصويب المجتهد] والمجتهد إن كان كامل الآلة في الاجتهاد كما تقدم فإن اجتهد في الفروع وأصاب فله أجران على اجتهاده وإصابته. وإن اجتهد فيها وأخطأ فله أجر واحد على اجتهاده وسيأتي دليل ذلك. ومنهم من قال كل مجتهد في الفروع مصيب بناءاً على أن حكم الله تعالى في حقه وحق مقلده ما أدى إليه اجتهاده. .[الاجتهاد في أصول الدين] ودليل من قال ليس كل مجتهد في الفروع مصيباً قوله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «من اجتهد وأصاب فله أجران ومن اجتهد وأخطأ فله أجر واحد» وجه الدليل أن النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - خطَّأ المجتهد تارة وصوبه أخرى. والحديث رواه الشيخان ولفظ البخاري: «إذا اجتهد الحاكم فحكم فأصاب فله أجران وإذا حكم فأخطأ فله أجر». تم الكتاب والحمد لله وحده وصلى الله على من لا نبي بعده اللهم اغفر لنا وللمسلمين وكان الفراغ من كتابة هذه النسخة المباركة يوم الاثنين المبارك تاسع شهر صفر الحرام من شهور سنة ألف ومئة وعشرين من الهجرة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة والسلام.
|